علي أصغر مرواريد
612
الينابيع الفقهية
الأظفار ، وله منعها من الكنائس والبيع وشرب الخمر وأكل الخنزير واستعمال النجاسات التي يستقذرها الزوج وأكل الثوم والبصل والكراث وشبهه مما ينقص الاستمتاع وإن كانت مسلمة . فروع : أ : لو أسلما في العدة ثبت النكاح ولا يبحث الحاكم عن كيفية وقوعه بل يقررهما عليه ما لم يتضمن محرما كما لو كانت تحته إحدى المحرمات عليه . ب : لا يقرهم على ما هو فاسد عندهم إلا أن يكون صحيحا عندنا ويقرهم على ما هو صحيح عندهم وإن كان فاسدا عندنا ، كما لو اعتقدوا إباحة الموقت من دون المهر . ج : لا فرق بين الذمي والحربي في ذلك ولو اعتقدوا غصبية المرأة نكاحا أقروا عليه على إشكال بعد الاسلام وقبله . د : لو شرطا الخيار مطلقا لهما أو لأحدهما لم يقرأ عليه بعد الاسلام لأنهما لا يعتقدان لزومه حالة الكفر وإن قيداه ، فإن أسلم قبل انقضائه لم يقرأ عليه وإن كان بعده أقرا . ه : لو تزوجها في العدة ثم أسلما فإن كان بعد الانقضاء أقرا عليه وإلا فلا لأن نكاح المعتدة لا يجوز ابتداؤه حال الاسلام ، أما بعد الانقضاء فإنهما يعتقدان صحة هذا النكاح ، ويجوز ابتداء مثله في الاسلام على هذه الحال ولا اعتبار بالمتقدم فإنه معفو عنه ، أما لو تزوج حليلة أبيه أو ابنه أو المطلقة ثلاثا فإنهما لا يقرءان عليه بعد الاسلام . و : لو أسلم ثم ارتد وانقضت العدة من حين إسلامه على كفرها تبينا الفسخ من حين الاسلام ، وإن أسلمت في العدة تبينا عدم الفسخ بالإسلام وتضرب لها عدة من حين الارتداد ، فإن عاد فيها فهو أحق وإلا بانت من حين ردته وليس له